الذرية واغتنام المال حتى قال النبي صلى الله عليه وآله: " لقد حكم بحكم الله من فوق سبعة أرفعة " وكذا لو حكم باسترقاق الرجال وسبي النساء والذرية وأخذ المال، أو حكم بالمن على الرجال والنساء والذرية وترك السبي مطلقا، إذ قد تكون المصلحة في ذلك، فكما يجوز للإمام عليه السلام المن كذلك يجوز للحاكم بعد فرض مشروعية حكمه، وما عن بعض الجمهور من عدم الجواز، لأن الإمام لا يملك ذلك في الذرية مثلا مع السبي يدفعه الفرق بين ما تحقق فيه السبي المقتضي للتملك وبين ما نحن فيه مما لم يتحقق فيه السبي كما هو واضح، ولو حكم بأن يعقدوا عقد الذمة ويؤدوا الجزية جاز أيضا ولزمهم أن ينزلوا على حكمه كما عن الشيخ في التصريح به، وما عن الشافعي - من عدم الجواز في أحد الوجهين، لأن عقد الذمة عقد معاوضة فلا يثبت إلا بالتراضي ولذا لم يجز أن يجبر الأسير على ذلك يدفعه وضوح الفرق بين المقام المسبوق بالرضا بالحكم الذي منه ذلك وبين الأسير الذي لم يسبق منه التراضي المعتبر في العقد، ولو حكم بالفداء مضى حكمه، وبالجملة ينفذ حكمه الموافق لما قرره الشرع فيهم مع ملاحظة مصلحة المسلمين، ولو أريد المن على من حكم عليه بالقتل جاز كما يحكى عن ثابت بن قيس الأنصاري (1) أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله أن يهب له الزبير بن باطا اليهودي ففعل بعد حكم سعد عليهم بقتل الرجال، نعم لو حكم على كافر منهم مثلا بالقتل ثم أراد الاسترقاق ففي المنتهى لم يكن له ذلك، لأنه لم يدخل على هذا الشرط، ولكن لا يخلو من نظر، وعلى كل حال فالظاهر عدم وجوب الحكم على الحاكم وإن كان قد قبل التحكيم للأصل.
(١١٥)