من عليهم فأرسلهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا " واختلاف النسخ فيما سمعته من الحكم الذي لا مدخلية له فيما نحن فيه مع عدم وضوح معناه لا يقدح في دلالته على المطلوب كما أن الاستشهاد فيه بالآية التي هي في المحارب المسلم المشتملة على غير القتل كذلك أيضا، مع احتمال كون المراد بذكرها التشبيه في الحكم في الجملة باعتبار كون الفرض من محاربي الله ورسوله وسعاة الفساد في الأرض، ولعدم مشروعية الأسر قبل الاثخان، قال الله تعالى (1) " ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله، إن الله غفور رحيم " وقال تعالى (2) أيضا: " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فأما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها " وفي كنز العرفان المنقول عن أهل البيت عليهم السلام أن الأسير إن أخذ والحرب قائمة تعين قتله إما بضرب عنقه أو قطع يديه ورجليه ويترك حتى ينزف ويموت، وإن أخذ بعد انقضاء الحرب تخير الإمام عليه السلام بين المن والفداء والاسترقاق ولا يجوز القتل، ولو حصل منه الاسلام في الحالين منع القتل خاصة ولعله يرجع إليه ما قيل من أن في الآية تقديما وتأخيرا، تقديره فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها، ثم قال: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا وإما فداء، وهو أولى مما عن الشافعية من أن الإمام مخير مطلقا بين القتل والمن والفداء والاسترقاق، بل وما عن الحنفية
(١٢٣)