وظاهر إطلاق المصنف وغيره كالنهاية والمقنع والمبسوط والإرشاد والقواعد على ما حكي عن بعضها وصريح الدروس والمسالك والروضة الخروج إلى أي ميقات للمرسل (1) عن أبي جعفر عليه السلام (من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي، فإن أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكة لكن يخرج إلى الوقت، وكلما حول رجع إلى الوقت) وموثق سماعة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (من حج معتمرا في شوال وفي نيته أن يعتمر ورجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وإن هو أقام إلى الحج فهو حج تمتع، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة، وإن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة، ومن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع، وإنما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج، فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها) الخبر، وخبر إسحاق بن عبد الله (3) (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى قال: يتمتع أحب إلي، وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين) مؤيدا بأنه لا خلاف نصا وفتوى في الاحرام من الميقات لمن مر عليه وإن لم يكن من أهله، ضرورة صدق ذلك على المجاور إذا أتى ميقاتا غير ميقاته وعن الحلبي الخروج إلى أدنى الحل، واحتمله في المدارك بل عن شيخه أنه
(٨٣)