استظهره لصحيح الحلبي (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) لأهل مكة أن يتمتعوا قال: لا ليس لأهل مكة أن يتمتعوا، قال: قلت فالقاطنون؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإن أقاموا شهرا كان لهم أن يتمتعوا، قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم، قلت: من أين يهلون بالحج؟ قال: من مكة نحوا مما يقول الناس) وخبر حماد (2) سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أهل مكة أيتمتعون؟ قال: ليس لهم متعة، قلت: فالقاطنون بها قال: إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع كما يصنع أهل مكة، قلت: فإن مكث شهرا قال: يتمتع، قلت: من أين؟ قال: يخرج من الحرم، قلت من أين يهل بالحج؟ قال: من مكة نحوا مما يقول الناس) وصحيح عمر بن يزيد (3) عنه عليه السلام أيضا (من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية وما أشبههما).
وقد يناقش في الجميع بضعف الخبر الأول سندا بمعلى، ودلالة بقوله:
(إن شاء) مع احتمال كون المراد الاحتراز عن مكة، وبنحوه يجاب عن الصحاح مع أن التعدي عنها قياس، وعدم تعقل الفرق غير تعقل عدم الفرق، وهو المعتبر فيه دون الآخر، وشمول أخبار المواقيت لنحو ما نحن فيه محل مناقشة لعدم تبادره منها بلا شبهة، وبأن المرسل كالخبر في الضعف سندا بل ودلالة لاجمال الوقت فيه المحتمل لإرادة مهل أهل الأرض باحتمال اللام للعهد، ومن ذلك يعلم المناقشة في الموثق والخبر اللذين أقصاهما الاطلاق المنزل على التقييد، وعدم الخلاف في إجزاء الاحرام من غيره بعد المرور به غير المفروض من حكم