المرور، وبأن الصحيح والخبر نادران، مع أن خارج الحرم فيهما مطلق يحتمل التقييد بمهل الأرض أو مطلق الوقت، أو صورة تعذر المصير إليهما، للاتفاق على الجواز حينئذ كما ستعرف، فيتعين، حملا للمطلق على المقيد ولو قصر السند، للانجبار هنا بالعمل، لاتفاق من عدا الحلي على اعتبار الوقت وإن اختلفوا في اطلاقه وتقييده، وأما الصحيح الأخير فمحمول على العمرة المفردة كما وردت به المستفيضة (1) مع أنه معارض بصريح الموثق المزبور.
ومن هنا قال بعض أفاضل متأخري المتأخرين: (إن الواجب حينئذ الرجوع في المسألة إلى ما تقتضيه الأصول الشرعية، لضعف أدلة الأقوال جميعها، وهو هنا البراءة من تعين ميقات عليه إن اتفق على الصحة مع المخالفة لما يوجب عليه ووجوب الأخذ بالمبرئ للذمة منها يقينا إن كان ما يوجب عليه شرطا، فالذي ينبغي تحصيله تشخيص محل النزاع من تعيين الوقت أهو أمر تكليفي خاصة أو شرطي؟ والظاهر الثاني، لما مر من عدم الخلاف في صحة الاحرام من كل وقت يتفق المرور عليه وتصريح بعض من صار إلى اعتبار أدنى الحل بجوازه وصحة إحرامه من غيره من المواقيت البعيدة، وعليه فيعود النزاع إلى وجوب الخروج إلى مهل أهل الأرض أم لا بل يجوز إلى أي وقت كان ولو أدنى الحل والحق الثاني إلا بالنسبة إلى أدنى الحل، فلا يجوز الخروج إليه اختيارا لدلالة الروايات المعتبرة ولو بالشهرة على وجوب الخروج على غيره، فيتعين، وأما وجوب الخروج إلى مهل الأرض فالأصل عدمه بعد ما عرفت من ضعف دليله وإن كان أحوط، للاتفاق على جوازه).
وفيه بعد الاغضاء عما ذكره دليلا للثاني الذي استظهره أنه لا ريب في