مفردة فيتبعها بطواف النساء، أما قسيماه فلا يشترط إيقاعهما في سنة واحدة في المشهور، خلافا للشيخ حيث اعتبرها في القران كالتمتع) وفي المدارك (لم نقف في هذه المسألة على رواية معتبرة تقتضي التوقيت، لكن مقتضى وجوب الفورية التأثيم بالتأخير، وهو لا ينافي وقوعهما في جميع أيام السنة كما قطع به الأصحاب، نعم روى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله (1) قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر بعد الحج قال إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن) وهي لا تدل على التوقيت، إلا أن العمل بمضمونها أولى) وفي الدروس (وقت العمرة المفردة الواجبة بأصل الشرع عند الفراغ من الحج وانقضاء أيام التشريق لرواية معاوية بن عمار (2) السالفة أو في استقبال المحرم، وليس هذا القدر منافيا للفورية، وقيل يؤخرها عن الحج حتى يمكن الموسى من الرأس ووقت الواجبة بالسبب عند حصوله، ووقت المندوبة جميع السنة) وهذا الكلام وإن أوهم بظاهره التوقيت لكن قوله (وليس هذا القدر) إلى آخره، وتصريحه بما ينافي ذلك في موضع آخر يقتضي الحمل على التوقيت اللازم من الفورية، وليس ذلك توقيتا حقيقيا، ومن الغريب إشكال ثاني الشهيدين له بوجوب إيقاع الحج والعمرة في عام واحد، قال: (إلا أن يريد بالعام اثني عشر شهرا) واعترضه سبطه بامكان المناقشة في اعتبار هذا الشرط، لعدم وضوح دليله، وقد سمعت التصريح في كلاميهما بعدم اشتراط ذلك عند الأصحاب جميعهم أو بعضهم، وأغرب من ذلك ما عن صاحب المفاتيح من دعوى عدم الخلاف في الشرط المذكور، وربما أجيب عن ثاني الشهيدين بأن نفى اشتراط الجمع لا ينافي إيجابه له، وعن سبطه بأن مراده المناقشة في الشرط المفهوم من كلام جده، ولكن يبعد الأول قوله:
(٧٦)