من سأل أبا جعفر عليه السلام وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له: جعلت فداك إني نويت أن أصوم بالمدينة، قال: تصوم إن شاء الله، فقال: وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال قال: تخرج إن شاء الله، فقال له: إني قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك فكيف أصنع؟ فقال له: تمتع، فقال له: إن الله ربما من علي بزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك وربما حججت عن أبيك وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف أصنع؟ فقال له: تمتع، فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له: إني مقيم بمكة وأهلي بها فيقول: تمتع، وسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر يعني شوال فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن أهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة أهل ومنزل ولي بينهما أهل ومنازل فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن لي ضياعا حول مكة وأريد أن أخرج حلالا فإذا كان أبان الحج حججت) إلا أنهما كما ترى لا صراحة فيهما بحج الاسلام، خصوصا مع بعد عدمه من المكي إلى حال الخروج المزبور، بل لعل ظاهر الثاني منهما الذي هو خبر آخر أورد على أثر الخبر الأول الندب، بل عن المحقق الشيخ حسن في المنتقى الجزم بصراحته في ذلك، قال: ومنه يظهر كون المراد بالخبر الأول ذلك أيضا، لبعد عدم حج الاسلام من المكي، اللهم إلا أن يقال إنهما لو لم يكونا فيه لم يكن الاهلال بالحج أحب إليه، لفضل التمتع في التطوع مطلقا، لكن قد عرفت المناقشة في ذلك منا، بل في كشف اللثام احتمال كون ذلك للتقية قال: بل يجوز أن يهل بالحج تقية وينوي العمرة كما قال أبو الحسن عليه السلام للبزنطي في الصحيح (1): (ينوي العمرة ويحرم بالحج) ولعله لذا كان
(٨٠)