الحكم في العدول ثانيا، على أن في الموثق والصحيح (1) المروي عن الكشي عن عبيد بن زرارة (وعليك بالحج أن تهل بالافراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت وأهللت به وقلبت الحج عمرة وأحللت إلى يوم التروية، ثم استأنفت الاهلال بالحج مفردا إلى منى - إلى أن قال - فكذلك حج رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة).
وعلى كل حال فقد عرفت أنه لا إشكال ولا خلاف في أصل جواز العدول نصا وفتوى، لكن عن أبي علي اشتراط العدول بالجهل بوجوب العمرة، وهو واضح الضعف، نعم قد يقال باشتراطه بعدم وقوع التلبية بعد طوافه كما عنه أيضا بل وعن غيره، للموثق (2) المتقدم في المسألة السابقة المؤيد بما يظهر من غيره من أنها عاقدة للاحرام، إلا أنك قد عرفت حمل تلك النصوص على ضرب من التقية أو غيرها، وأن الاعتبار بالنية والقصد كما سمعته من ابن إدريس، وإلا فلا مدخل للتلبية وجودا وعدما إلا أن يراد بها الكناية عن اختيار عدم العدول أما مع فرض عدم قصده ذلك بذكرها فلا يبعد جواز العدول له بعدها، لاطلاق الأدلة السابقة السالمة عن معارضة الموثق المزبور بعد تنزيله على ما عرفت، فلا تقدح حينئذ لو وقعت بعد الطواف المنوي به العدول بطريق أولى. لسبق النية التي يدور العمل عليها، إذ لو سلم العمل بالموثق المزبور فأقصاه عدم جواز العدول لمن لبى، لا إبطال التلبية للعدول، مع أنك قد عرفت تنزيله على ما سمعت،