بخلاف المفرد فإنه إنما يجب عليه ذلك لو مر عليها، أما لو كان في الحرم أحرم من أدنى الحل وإن لم يكن من أهله، ولم يجب عليه الخروج إلى الميقات إجماعا على ما قبل.
ومنها أن المتمتع يقطع التلبية في العمرة إذا شاهد بيوت مكة، بخلاف المفرد فإنه إنما يقطعها إذا شاهد الكعبة إن كان قد خرج من مكة للاحرام، وإلا فإذا دخل الحرم، وقيل بالتخيير في الأخير، وتعريف الكلام فيه إن شاء الله.
ومنها أن طواف النساء لا يتكرر في التمتع بل إنما يجب في الحج خاصة دون العمرة كما ستعرف تحقيقه إن شاء الله، ويتكرر في القران والافراد في كل من النسكين على المشهور، وقيل هما كالمتمتع، وحينئذ لا فرق، وكذا لو قيل بثبوته في عمرة التمتع مثلهما، نعم لو قيل بثبوته في المتمتع بها دون المفردة انعكس الفرق، ولكنه غريب ومنها أن المفرد والقارن يجوز لهما تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوفين اختيارا على المشهور، ولا يجوز ذلك للمتمتع بلا خلاف يعرف، نعم قيل بالمنع فيهما، وهو شاذ:
ومنها أنه يجوز للمفرد والقارن تأخير الطوافين والسعي بينهما عن يومي النحر والنفر فيأتي بهما طول ذي الحجة من غير كراهة، بخلاف المتمتع الذي ورد النهي (1) فيه وإن كان في كونه تحريما أو تنزيها قولان.
ومنها أنه يجوز للمفرد والقارن إذا دخلا مكة أن يطوفا ندبا، وفي جوازه للمتمتع بعد الاحرام بالحج قولان، بل قيل إن أشهرهما التحريم.
ومنها أن عقد الاحرام بالتمتع لا ينعقد إلا بالتلبية، وغيره ينعقد بها وبالاشعار والتقليد مخيرا بينهما على المشهور، فإن عقد بأحدهما أو بها وساقا الهدي