في مقام يجوز له العدول إلى العمرة، وهو عين مختار المصنف، إذ الظاهر كما اعترف به في المدارك أن مراده ومن قال بمقالته بالنية أنه لا يحل الحاج المقدم طوافه وسعيه إلا بنية العدول بذلك إلى العمرة حيث يسوغ له ذلك، كما إذا كان الحج إفرادا غير متعين عليه، ومن ذلك يعلم النظر فيما ذكره المحقق الثاني معترضا به على المصنف بعد أن جعل مراده بالنية نية التحلل بالطواف، قال: (إن اعتبار النية لا يكاد يتحقق، لأن الطواف منهي عنه إذا قصد به التحلل، فيكون فاسدا فلا يعتد به في كونه محللا، لعدم صدق الطواف الشرعي حينئذ والرواية الواردة بالفرق بين القارن والمفرد ضعيفة، فالأصح عدم الفرق - إلى أن قال: - فعلى هذا هل يحتاج إلى طواف للعمرة أم لا؟ فيه وجهان، كل منهما مشكل، أما الأول فلأنه إذا احتيج إليه لم يكن لهذا الطواف تأثير في الاحلال، وهو باطل، وأما الثاني فلأن إجزاءه عن طواف العمرة بغير نية أيضا معلوم البطلان) إذ هو كما ترى، ضرورة أنك قد عرفت إرادة القائل بالنية أن له العدول حيث يجوز له لا مطلقا، فلا يرد شئ مما ذكره، كما لا إشكال فيما فرعه مما هو مبني على أصل فاسد، إذ مرجع كلام المصنف أن الحكم في هذه المسألة هو حكم المسألة الآتية، وهي جواز العدول للمفرد إلى التمتع حيث يجوز له، وأنه لا انقلاب قهري، وربما يؤيده أنه لا وجه لعقد احرامه بالتلبية من دون قصد لذلك بعد فرضنا تحقق الاحلال بالطواف كما هو ظاهر النصوص المزبورة، وبه جزم في الحدائق، بل في المدارك أنه توهمه بعض المتأخرين، ومن هنا جعل بعضهم المراد من النصوص توقف بقاء الاحرام السابق على التلبية لا أن التحليل حصل بالطواف والتلبية عاقدة له، لكنه كما ترى مناف لظاهرها وليس بأولى حينئذ من القول بكون المراد بذلك الكناية عن جواز العدول له وعدمه، فإن اختار الأول ترك التلبية وقصر وجعل تلك الأفعال عمرة، وإن
(٦٩)