واختاره في الرياض حاكيا عن الذخيرة أنه استظهره، وقيل كما عن المرتضى والمفيد عكس ذلك وإن كنا لم نتحققه.
(والحق) عند الحلي والمصنف والفاضل وولده (أنه لا يحل أحدهما إلا بالنية لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف) بل في التنقيح نسبته إلى المتأخرين، فتكون الأقوال حينئذ أربعة، لكن يظهر من محكي التذكرة الاجماع على خلاف الشيخ، حيث قال بعد أن حكى قوله المزبور: وأنكر ابن إدريس وكافة العلماء ذلك، كما أن ظاهره الاجماع ممن عدا الشيخ على موافقة ابن إدريس، وكيف كان فالذي عثرنا عليه من النصوص في المقام - مضافا إلى ما تقدم سابقا مما لا يخفى عليك دلالته كحسن معاوية بن عمار (1) وغيره، بل ونصوص حجة الوداع (2) - صحيح ابن الحجاج (3) (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أريد جوار مكة كيف أصنع؟ فقال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج، فقلت له: كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم بها إلى يوم التروية ولا أطوف بالبيت؟ قال: تقيم عشرة لا تأتي البيت، إن عشرا لكثير، إن البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة، فقلت: أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟ قال: إنك تعقد بالتلبية، ثم قال: كلما طفت طوافا