عني مناسككم) ولعله لذا كان المحكي عن الخلاف والنهاية أن لهما التأخير إلى أي وقت شاء، والتعجيل أفضل، وهو باطلاقه يتناول التقديم على الموقفين.
وعلى كل حال فمن ذلك كله يظهر لك ضعف المحكي عن ابن إدريس من عدم جواز التقديم للأصل الذي هو غير أصيل كما قرر في محله، وللاحتياط للاجماع على الصحة مع التأخير الذي هو غير واجب مع إطلاق الأدلة، فضلا عما عرفت من خصوصها، قيل: وللاجماع على وجوب التأخير، ورد بأن الشيخ ادعى الاجماع على الجواز، وهو أدرى منه بذلك، لكن في كشف اللثام أنه لم يحك الاجماع على ذلك وإنما حكى الاجماع المزبور، ولا الشيخ حكى الاجماع على الجواز وقد يستدل لابن إدريس بصحيح ابن أذينة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
(في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة) وصحيح زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) (قلت له: ما أفضل ما حج الناس؟
فقال: عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها، فقلت: فالذي يلي هذا قال: المتعة قلت: وكيف يتمتع؟ فقال: يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شئ وهو محتبس وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج، قلت:
فما الذي يلي هذا؟ قال: القران، والقران أن يسوق الهدي، قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: عمرة مفردة ويذهب حيث شاء، فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية، قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: ما يفعل الناس اليوم يفردون