ولا يخفى عليك دلالة كل من هذه النصوص بالنسبة إلى الأقوال السابقة حتى قول المصنف، ضرورة ظهور الخبر الأخير في أن ذلك له إن شاء، بل لعل قوله (عليه السلام) في حسن معاوية السابق (فليحل وليجعلها متعة) كذلك أيضا، بل قد يرشد إليه أيضا مرسل يونس (1) وصحيح زرارة (2) وموثقه (3) وغيرها من النصوص التي هي كالصريحة في أن القارن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله وإن طاف ولم يلب، ولا معارض لها إلا الاطلاق المقيد بها وخصوص حسن ابن عمار السابق الذي جعل فيه القارن بمنزلة المفرد، ويمكن إرادة العازم على الحج والعمرة من القارن فيه كما سمعت التصريح به في صحيح زرارة، مع أنه متحد لا يعارض المتعدد المعتضد بالأصل وبغيره.
ومن هنا ظهر لك وجه القول الثاني الذي اختاره في الرياض، قلت: إلا أن المتجه حمل الحسن المزبور على الندب، ومنه يظهر رجحان قول المصنف، ضرورة حصول الظن بإرادة الندب فيهما، لظهور الخبر المزبور في اتحاد حكمها وعدم الفرق بينهما، ولذا جمعها بأمر واحد، فقال: (يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية) كل ذلك مع شدة استبعاد الاحلال قهرا واستبعاد الانقلاب عمرة كذلك، خصوصا في الطواف المندوب الذي قد عرفت جوازه من القارن والمفرد، وخصوصا فيمن كان فرضه ذلك، لأن انقلاب طواف حجه أو زيارته إلى عمرة تمتع قهرا عليه بمجرد ترك التلبية مما لا تصلح لاثباته الأدلة المزبورة، خصوصا بعد معلومية توقف الاحلال على التقصير نصا وفتوى، واحتمال تخصيص ذلك بما هنا ليس بأولى من العكس على معنى أن له الاحلال به إن شاء