طوافه أو يؤخره فقال: هو والله سواء عجله أو أخره) وصحيح حماد بن عثمان (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره؟ قال: هو والله سواء عجله أو أخره) وإن احتملا إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيام التشريق وبعده إلا أن خبر أبي بصير (2) عن الصادق عليه السلام لا يحتمل ذلك، قال: (إن كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية فلا متعة لك، فاجعلها حجة مفردة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تخرج إلى منى ولا هدي عليك) وكذا خبر إسحاق بن عمار (3) سأل الكاظم عليه السلام (عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال: لا، إنما طواف النساء بعد أن يأتي من منى) وخبر موسى بن عبد الله (4) سأل الصادق عليه السلام عن مثل ذلك إلا أنه ذكر أنه قدم ليلة عرفة، بل قد يتوقف فيما يأتي للمصنف والفاضل من الكراهة وإن استدل لها بخبر زرارة (5) (سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره فقال: يقدمه، فقال رجل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم، فقلت له:
من شيخك؟ فقال: علي بن الحسين عليه السلام، فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي ابن الحسين عليه السلام لأمه) لكنه كما ترى دلالته على عدمها أظهر، خصوصا مع التأييد بحجة الوداع التي عليها بناء المناسك، وفيها قال النبي صلى الله عليه وآله (6): (خذوا