عمرة، ولا يدرون ما المتعة) وهما كالصريحين خصوصا أولهما في أنه لبى بالحج مفردا له عن العمرة، ولا ينافي ذلك ظهور نصوص حجه صلى الله عليه وآله في عدم اعتماره في تلك الحجة، فإنه صلى الله عليه وآله كان يعتمر عمرا متفرقة، وحينئذ فما فعله من الطواف والسعي حين قدومه ليس هو إلا للحج إلا أنه أمر غيره بالاحلال وجعل ما فعلوه للحج عمرة، وبقي هو على إحرامه، لأنه لم يكن يسوغ له الاحلال حتى يبلغ الهدي محله.
وأما خبر العلل (1) فهو - بعد الغض عن بعض ما في متنه مما يدل على كونه من غير الإمام - يمكن حمله على إرادة جمع الله الحج والعمرة ولو لأمته لا له نفسه، ضرورة صراحة النصوص الواردة في حجه أنه صلى الله عليه وآله لم يطف في البيت طوافين غير طواف النساء كما هو مقتضى الجمع بين الحج والعمرة، بل لعل التأمل في مجموع الخبر المزبور يقتضي ظهوره فيما ذكرناه أو صراحته، وأما المرسل المزبور فالمراد منه أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قد أهل بحج التمتع الذي هو في الحقيقة حجة وعمرة، وأنكر عليه عثمان باعتبار مخالفته لرأي عمر، وليس المراد أنه (عليه السلام) أحرم لهما كما يصنعه العامة، وأما صحيح الحلبي فقد أطنبوا فيه فحمله الشيخ على إرادة اشتراط إن لم يكن حجة فعمرة من القران مستشهدا عليه بصحيح الفضيل السابق وغيره على غير ذلك، ولكن أحسن ما يقال فيه أن (بين) الأولى فيه متعلقة بنسك، فيكون المعنى أن الذي يقرن بحجه نسكه بين الصفا والمروة وغيرهما نسك المفرد لا يفضل عليه إلا بسياق الهدي، فيكون حينئذ كالأخبار السابقة عليه، وقوله (عليه السلام) فيه بعد: (أيما رجل) إلى آخره يراد به أنه لا يصلح القران بجمع الحج والعمرة، إذ ليس القران إلا أن