(عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتمتع، فقال: ما أزعم أن ذلك ليس له، والاهلال بالحج أحب إلي، ورأيت من سأل أبا جعفر (عليه السلام) وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له: جعلت فداك إني قد نويت أن أصوم بالمدينة قال:
تصوم انشاء الله، قال وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال فقال: تخرج انشاء الله، فقال له: إني نويت أن أحج عنك أو عن أبيك فكيف أصنع فقال له: تمتع فقال له إن الله تعالى ربما من علي بزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك وربما حججت عن أبيك وربما حججت عن إخواني أو عن نفسي فكيف أصنع؟ فقال له: تمتع، فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له. إني مقيم بمكة وأهلي بها فيقول: تمتع) الحديث، وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت أله أن يتمتع؟ قال ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل، وكان الاهلال أحب إلي) وهما كما ترى في غير ما نحن فيه ولذا كان خيرة غير واحد ممن صرح بالمنع في الفرض الجواز فيه كما تسمع الكلام فيه إنشاء الله، على أنهما غير صريحين في حجة الاسلام بل ولا ظاهرين بل لعل أولهما ظاهر في غيرها.
نعم قيل: لو لم يكونا في حج الاسلام لم يكن معنى لقوله: (وكان الاهلال بالحج أحب إلي) لمعلومية أفضلية التمتع في الحج المندوب لأهل مكة وغيرهم، ومن هنا قال في المدارك وغيرها، إن محل الخلاف في حج الاسلام، وأما المندوب