ملحق بالسراويل والقلنسوة وشبهها مساو للبرنس، والساعدان والقفازان وشبههما مساو للخفين، قال: (إذا عرفت هذا فيحرم لبس الثياب المخيطة وغيرها إذا شابهما كالدرع المنسوج، والمعقود كجبة اللبد، والملصق بعضه ببعض حملا على المخيط لمشابهته له في المعنى من الترفه والتنعم) وفي المدارك وغيرها أن الأجود الاستدلال عليه بالنصوص المزبورة المتناولة باطلاقها لهذا النوع، إذ ليس فيها المخيط حتى يكون إلحاق غيره به خروجا عن المنصوص، وهو جيد في خصوص المتخذ منها على وجه يصدق عليه الثوب والقباء والسراويل بناء على عدم انصراف المخيط منها، أما إذا لم تكن كذلك وأراد الاحرام بها فينبغي الجواز، ضرورة عدم صدق الدرع والقميص والسراويل حينئذ عليها، فإن أراد الملحق المنع في خصوص الأشياء المزبورة اتجه ذلك، وإلا فلا مناص عن دعوى كون هذا التلبد وإلصاق البعض بالبعض ملحقا بالخياطة، وحينئذ أنتم إجماعا فذاك، وإلا كان للمنع فيه مجال، نعم قد يقال بحرمة لبس غير المنسوج منها في الاحرام بناء على انصراف الأمر بلبس ثوبي الاحرام إلى المنسوج دون غيره، فيمنع حينئذ لذلك لكن فيه أن المتجه حينئذ جواز لبسه معهما، لعدم المانع وإن لم يكتف بهما في ثوبي الاحرام، ولعله لا يخلو من قوة ضرورة عدم صدق المخيط على شئ منها وعدم معلومية الاجماع على إلحاق مطلق التلبيد والالصاق وإن لم تكن على هيئة المخيط، وإنما المسلم منه ما كان على هيئة المخيط ولكن بالنسج والتلبيد والالصاق ونحو ذلك على وجه يكون قميصا وقباء وسراويل وجبة وشبهها، لا أن مطلق التلبيد والالصاق ملحق بالخياطة وإن لم يكن على هيئة شئ مما عرفت، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط، فإن عباراتهم لا تخلو من تشويش بالنسبة إلى ذلك.
ثم إنك قد عرفت سابقا تصريح الفاضل والشهيد بحرمة عقد الرداء ودليله بل عن الأول منهما هنا حرمة زره وتخليله، ويدل على الأول منهما النهي عن زر