يراد به الحرمة بقرينة الفداء، كما أن ما عنه والتذكرة، من كراهة القعود عند العطار الذي يباشر العطر، فإن جاز عليه أمسك على أنفه، وعن المبسوط زيادة ويكره الجلوس عند الرجل المتطيب إذا قصد ذلك غير أنه لا يتعلق به فدية، ونحوه عن الوسيلة في الحكم بكراهة الجلوس إلى متطيب أو مباشر للطيب - محمول على غير المكتسب لذلك وغير الشام، ولذا قال في محكي التذكرة ولا يجوز الجلوس عند رجل متطيب ولا في سوق العطارين، لأنه يشم الطيب حينئذ، نعم لو فرش فوق ثوب مطيب ثوبا يمنع رائحته ثم جلس أو نام عليه لم يأثم، للأصل بعد عدم اندراجه في موضع النهي، بل يمكن القول بالاكتفاء بثيابه مع عدم العلوق به خلافا للإصبهاني فقال: لا يكفي حيلولة ثياب بدنه. وفي محكي التذكرة استعمال الطيب عبارة عن شمه أو إلصاق الطيب بالبدن أو الثوب أو تشبث الرائحة بأحدهما قصدا للعرف قال (فلو تحقق الريح دون العين بجلوسه في حانوت عطار أو في بيت يجمره ساكنوه وجبت الفدية إن قصد تعلق الرائحة به، وإلا فلا، والشافعي أطلق القول بعدم وجوب الفدية، ولو احتوى على مجمرة لزمت الفدية عندنا وعنده أيضا، وقال أبو حنيفة: لا تجب الفدية، ولو مس جرم العود فلم تتعلق به رائحته فلا فدية، وللشافعي قولان، ولو حمل مسكا في فأرة مضمومة الرأس فلا فدية إذا لم يشمها، وبه قال الشافعي، ولو كانت غير مضمومة فللشافعية وجهان وقال بعضهم: إن حمل الفأرة تطيب) ولا يخفى عليك منافاة بعضه لبعض ما ذكرناه كما أن ما عن الخلاف من أنه إن كان الطيب يابسا مسحوقا فإن علق ببدنه منه شئ فعليه الفدية، فإن لم يعلق بحال فلا فدية، وإن كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور فإن علق ببدنه رائحته فعليه الفدية، ونحوه عن المبسوط إلا أنه ليس فيه ذكر المسحوق، وعن غيره زيادة وإن لم يعلق فلا شئ عليه، ونحوهما الورس كذلك في الجملة أيضا، والتحقيق ما عرفت، ضرورة كون المدار
(٣٣٤)