الكعبة، وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام فقال: لا بأس بهما، هما طهوران) وخبر سماعة (1) سأله عليه السلام أيضا (عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم فقال: لا بأس وهو طهور فلا تتقه أن يصيبك) بل في التذكرة والمنتهى جواز الجلوس عند الكعبة وهي تجمر حملا على الخلوق، ولكن في الدروس عن الشيخ لو دخل الكعبة وهي تجمر أو تطيب لم يكن له الشم، وإن كنا لم نتحققه، بل في كشف اللثام الذي ظفرت به حكايته له في الخلاف عن الشافعي، ثم قال فيه أيضا:
وأجاد صاحب المسالك حيث حرم غير الخلوق إذا طيبت به الكعبة بالتجمير أو غيره اقتصارا على المنصوص، قال: لكن لا يحرم عليه الجلوس فيها وعندها حينئذ، وإنما يحرم الشم، ولا كذلك الجلوس في سوق العطارين وعند المتطيب، فإنه يحرم، وفيه أن زعفرانها منصوص، بل يشم منه ومن غيره - خصوصا نفي البأس عن الريح الطيبة بين الصفا والمروة الذي سمعته - إن مطلق ما يطيب به الكعبة بالتجمير وغيره لا بأس به، ولعله لعسر تجنبه أو منافاة القبض على الأنف لاحترامها بل لعل الإذن في ذلك فيها مع عدم الأمر بالاجتناب والامساك على الأنف والتحفظ عن إصابة الثياب ظاهر في عدم البأس، بل لعل قوله (عليه السلام): هو طهور مع إشعاره بالتعليل يشم منه أنه من التطهير الذي أمر الله تعالى به إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) للطائفين وغيرهم، وليس استثناء الجلوس عندها وفيها بخلاف الجلوس في سوق العطارين والمتطيب بأولى مما ذكرناه، وما ذكره من