منها، بل لعل السيرة القطعية على خلافه، وكذا الفواكه، وإن قال في الدروس:
(إنه اختلف فيها) إلا أنه لم نتحققه، ويمكن أن يريد ما سمعته من الاختلاف في الرواية، وحينئذ فيحمل الأمر بامساك الأنف عن الرائحة الطيبة على القدر المشترك إذا كان المراد ما يشمل الطيب وغيره.
وكيف كان فما في كشف اللثام من الوجوه التسعة في الأجسام الطيبة الريح لا نعرف بها قائلا بل ولا مأخذا لبعضها، فإنه - بعد أن استظهر من المصنف والفاضل والشهيد خروج الرياحين من الطيب، ومن الشيخ في المصباح دخول الفاكهة فيه لاستثنائها منه وكذا في الإرشاد والتلخيص مع زيادة استثناء الرياحين - قال: (الأول حرمتها مطلقا، والثاني حرمتها إلا الفواكه، والثالث حرمتها إلا الرياحين، والرابع حرمته إلا الفواكه والرياحين، والخامس حرمتها إلا الفواكه والرياحين، وما لا ينبت للطيب، ولا يتخذ منها الطيب، وهي نبات الصحراء والإذخر والأبازير خلا الزعفران، والسادس حرمتها إلا الفواكه والأبازير غير الزعفران، وما لا يقصد به الطيب ولا يتخذ منه، والسابع إباحتها إلا ستة، والثامن إباحتها إلا أربعة، والتاسع إباحتها إلا خمسة، وفي الأربعة وجهان) ولعله لذلك كتب فيما حضرني من نسخة كتبها بيده في الحاشية عوضا عن ذلك على الظاهر (وبالجملة فلا كلام في حرمة الأربعة، والورس منها أظهر من العود، وفيما زاد أقوال، منها حرمة خمسة، ومنها حرمة ستة، ومنها حرمة الطيب مطلقا، وفي شموله الفواكه وجهان، وكذا في شموله الرياحين، وفي شموله الأبازير كالقرنقل والدارصيني وكذا في شموله أو شمول الرياحين لما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب كالحناء والعصفر ونبات البر كالإذخر والشيح) ثم ذكر النصوص الدالة على جواز الحناء للمحرم التي ذكرناها وهو وإن كان في جملة منه نظر واضح أيضا إلا أنه أولى من كلامه السابق، وعلى كل حال فالتحقيق ما عرفت.