حكمه، فقال الشيخ: إنه غير محرم، ولا تتعلق به كفارة، واستقرب العلامة في التحرير تحريمه، والظاهر كونه من الرياحين التي ستعرف الكلام فيها، الثالث ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر، وقد وقع الاختلاف في حكمه أيضا، واستقرب الفاضل أيضا حرمته، لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه، فكذا في أصله، وفي محكي المبسوط الطيب على ضربين أحدهما تجب فيه الكفارة وهي الأجناس الستة التي ذكرناها: المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس، والضرب الآخر على ثلاثة أضرب، أولها ينبت للطيب ويتخذ منه الطيب مثل الورد والياسمين والجبزي (والخبزي خ ل) والكازي والنيلوفر، فهذا يكره، ولا يتعلق باستعماله كفارة إلا أن يتخذ منه الأدهان الطيبة، فيدهن بها، فيتعلق بها كفارة، وثانيها لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب مثل الفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنج والأترج والدارصيني والمصطكي والزنجبيل والشيح والقيصوم والإذخر وحبق الماء والسعد ونحو ذلك، وكل ذلك لا تتعلق به كفارة ولا هو محرم بلا خلاف، وكذلك حكم أنوارها وأورادها، وكذلك ما يعتصر منها من الماء، والأولى تجنب ذلك للمحرم، الثالث ما ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب مثل الريحان الفارسي، ولا تتعلق به كفارة، ويكره استعماله، وفيه خلاف، وهو نحو ما سمعته عن التذكرة إلا ما عرفت من الحرمة في مثل الورد.
وعلى كل حال فلا يخفى عليك عدم عد شئ منها من الطيب عرفا، كما أن الرياحين أيضا كذلك وإن كان قد يظهر من استثناء محكي المصباح ومختصره الفواكه من الطيب وكذا الإرشاد والتلخيص مع زيادة الرياحين دخولها في الطيب، إلا أنه في غير محله، ويمكن إرادة المنقطع من الاستثناء.
وحينئذ يتخلص من ذلك كله أن ما كان من الطيب من الأدهان لا إشكال