عن أبي جعفر (عليه السلام) (عن المحرم يحتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها فقال (عليه السلام): لكل صنف منها فداء) وخبر العيس (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال: عليه دم، ومن اضطر إلى لبس ثوب يحرم عليه مع الاختيار جاز له لبسه، وعليه دم شاة) بل ذيله بناء على أنه من الصادق (عليه السلام) أوضح من غيره في شمول الفرض، بل وصحيح زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) (من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة) اللهم إلا أن يقال إنه عند الضرورة ينبغي له لبسه، لكن يضعفه قوله (عليه السلام): (ففعل ذلك ناسيا) ولعل خلو أخبار المقام للاتكال على وجوده في غيرها، فما في المدارك - من أنه لا ريب في بطلان القول بوجوب الفدية لأنه إثبات شئ لا دليل عليه - لا يخفى عليك ما فيه، اللهم إلا أن يمنع تناول النص للمفروض باعتبار ظهوره في المحرم دون المقام الذي هو من أول الأمر فاقد الإزار وفيه أنه أعم من ذلك، نعم ظاهر النصوص بل صريحها كالفتاوى ومعقد نفي الخلاف والاجماع عدم وجوب فتقه، فما عن الغنية والاصباح من أنه عند قوم من أصحابنا لا يلبس حتى يفتق ويجعل كالمئزر وأنه أحوط واضح الضعف، مع
(٣٤٤)