والخفين والقميص، بل في صحيح زرارة (1) عن أحدهما (عليهما السلام) (سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال: يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه) وفي صحيح معاوية وحسنه (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره، ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان) وفي صحيح الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (في المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال: نعم في كتاب علي عليه السلام لا تلبس طيلسانا حتى تنزع أزراره، وقال: إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل، فأما الفقيه فلا بأس بأن يلبسه) وفي صحيح يعقوب بن شعيب (4) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور قال: نعم، وفي كتاب علي (عليه السلام) لا تلبس طيلسانا حتى تنزع أزراره، فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل) وهي كما ترى ظاهرة في كون المانع الأدراع والزر لا كونه مخيطا، وربما يرشد إليه ما تقدم سابقا من طرح القميص على العاتق إن لم يكن له رداء، ولبس القباء منكوسا من غير إدخال اليدين في الكمين، ولعله لذلك لم يذكر في المقنعة اجتناب المحرم المخيط، وإنما ذكر أنه لا يلبس قميصا.
بل قد ينقدح الشك من صحيحي الطيلسان فيما سمعته من الدروس من دعوى ظهور كلام الأصحاب في حرمة المخيط وإن قلت الخياطة، ضرورة ظهورهما في الجواز وإن كان فيه أزرار مخيطة، بل قد يدعى انصراف المخيط إلى غير ذلك