على الأول، ففي مرسل ابن بكير (1) عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) (عن المتعة متى تكون؟ قال: يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى) قلت: أي ذاهبين إلى عرفة، وخبر يعقوب بن شعيب الميثمي (2) (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوات الموقفين) وعن بعض النسخ (أن يحرم من ليلة عرفة) مكان (إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له) يعني يحرم متى ما تيسر له، وفي مرفوع سهل (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (في متمتع دخل يوم عرفة قال:
متعته تامة إلى أن يقطع التلبية) قلت: إلى أن يقطع الناس تلبيتهم وهو زوال الشمس من يوم عرفة، فإنه وقت قطع التلبية أراد عليه السلام أنه إذا دخل مكة قبل زوال الشمس أمكن إدراك المتعة تامة، وفي المرسل (4) عن أبي بصير (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة، فقال: إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل) وفي خبر العقرقوفي (5) قال: (خرجت أنا وحديد فانتهينا إلى البستان يوم التروية، فتقدمت على حمار فقدمت مكة فطفت وسعيت وأحللت من تمتعي ثم أحرمت بالحج وقدم حديد من الليل، فكتبت إلى