والظاهر عدم طواف للنساء عليه وإن احتمله بعضهم، لأنه أحل منها بالتقصير وربما أتى النساء قبل الخروج، ومن البعيد جدا حرمتهن عليه بعده من غير موجب، ولو رجع قبل شهر دخل مكة محلا، لكن عن التهذيب والتذكرة إن الأفضل أن يدخل محرما بالحج، لخبر إسحاق بن عمار المتقدم سابقا في الاحرام من مكة الذي قلنا لا صراحة فيه بذلك أي جواز الاحرام لحج التمتع من غير مكة، لجواز حج الصادق عليه السلام مفردا أو قارنا، بل في كشف اللثام وكلام الشيخ يحتمله بعيدا، وإعراض الكاظم (عليه السلام) عن الجواب وجواز صورة الاحرام تقية، وأمر الكاظم (عليه السلام) أيضا بها تقية ويمكن القول باستحبابه أو وجوبه تعبدا وإن وجب تجديده بمكة، ويجوز كون الحج بمعنى عمرة التمتع بل العمرة مطلقا، ويأتي انشاء الله تمام الكلام فيه كما أنه يأتي الكلام في اعتبار الفصل بالشهر بين العمرتين، وأن ظاهر نصوص المقام اعتبار كون الرجوع في غير شهر عمرته في العمرة الجديدة، لا فصل شهر كما هو ظاهر الأصحاب وصريح بعضهم حتى أنهم اختلفوا في مبدأ حساب الشهر وأنه من إخلاله بالعمرة أو غير ذلك، بل إن لم يكن اجماعا أمكن القول أن ذلك البحث إنما هو في الفصل بين العمرتين المفردتين لا في مثل الفرض الذي هو عمرة التمتع التي يجب كمالها بالحج بعدها، وقد دخلت فيه دخول الشئ بعضه في بعض كما هو مقتضى تشبيك أصابعه (صلى الله عليه وآله)، فهو حينئذ قبل قضائه في أثناء العمل، فلا وجه لاستئنافه عمرة في أثنائه، والنصوص المزبورة مع عدم جامعية كثير منها شرائط الحجية يمكن حملها على التقية، ولعل ما في النصوص من الخروج محرما تعليم للجمع بين قضاء ضرورته وايصال حجه بعمرته، نعم لو قلنا بفساد عمرة تمتعه بخروجه ورجوعه بعد شهر أمكن حينئذ القول باستئناف عمرة جديدة، لوجوب الحج عليه بافساده
(٢٧)