إلا أنه ليس قولا لأحد من الأصحاب والحاصل أن المسألة غير محررة في كلام الأصحاب، والتحقيق ما ذكرنا، وربما يأتي لذلك إنشاء الله تتمة.
ولعله لذا تردد الشهيد في حواشي الدروس في بعض أحكام المسألة قال:
(وهنا فوائد الأولى هل يحرم بهذه العمرة من خارج الحرم أو من ميقات عمرة التمتع؟ نظر. الثانية هل هذه عمرة التمتع حقيقة أو لضرورة الدخول إلى مكة لمكان الاحرام؟ احتمالان، والفائدة في وجوب طواف النساء فيها، فعلى الثاني يجب، وعلى الأول لا يجب، وفي النية، فعلى الثاني ينوي عمرة الافراد، وعلى الأول ينوي عمرة التمتع. الثالثة لو عرض في هذه (1) مانع من الاكمال فهل يعدل إلى حج الافراد أو لا؟ وتصريح الأصحاب بالتمتع بها يمكن حمله على اتصالها بالحج وإن كانت مفردة، لأن امتثال الأمر حصل بالأولى، وهو يقتضي الاجزاء) قلت: وكان آخر كلامه صريح في أن عمرة التمتع الأولى لا الثانية وإن جوزنا العدول منها إلى الحج أيضا باعتبار اتصالها به، ولعله على هذا يحمل الخبر المزبور لا أن الأولى بطلت متعة بالخروج، والمتمتع بها الثانية كما هو ظاهر عبارة المصنف وغيره، وبالجملة المسألة غير محررة حتى بالنسبة إلى اعتبار الشهر، فإنه إن كان لأنه أقل ما يفصل به بين العمرتين فستعرف تحقيق الحال في ذلك، وأنه تشرع العمرتان بأقل من ذلك، على أن المسألة خلافية، ولم يشر أحد منهم إلى بناء ذلك على ذلك الخلاف، وإن كان هو لخصوص هذه الأدلة وإن لم نقل به في غيرها فقد عرفت أن كثيرا