يدل على ما قلناه من الاستحباب:
[1107] 2 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها؟ قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى عليه السلام يقول صلاة الصبح من يوم التروية فقلت:
جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال: زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال: لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت: فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال: لا وهي على إحرامها، فقلت: فعليها هدي؟ قال: لا إلا أن تحب أن تتطوع ثم قال: أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة.
215 - باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها قد بينا فيما تقدم أنه إنما تفوت المتعة إذا غلب على ظن الانسان إن أخر الخروج عن الوقت الذي هو فيه فاته الموقف وذلك عام في النساء والرجال وأنه متى غلب على ظنه أنه يلحق الناس بعرفات إذا قضى ما عليه من مناسك العمرة فقد تمت عمرته وشرحنا ذلك شرحا كافيا، ويؤكد ذلك ههنا في أمر الحائض:
[1108] 1 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال: إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس فلتفعل.