أبا جعفر (عليه السلام) في عشر من شوال فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر فقال: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن المدينة منزلي ومكة منزلي ولي فيهما أهل وبينهما أموال فقال: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل:
فإن لي ضياعا حول مكة وأريد الخروج إليها فقال: تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج، بناء على كون السؤال منه عن إفراد العمرة بعد أن قصد التمتع بها، وإطلاقه الحل خارجا وراجعا مقيد بما إذا رجع قبل شهر، لخبر إسحاق بن عمار (1) سأل أبا الحسن (عليه السلام) (عن المتمتع يجئ فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق وإلى بعض المعادن قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة، وهو مرتهن بالحج) ومرسل الصدوق (2) عن الصادق (عليه السلام) (إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخل محرما) وحسن حماد (3) السابق.
لكن فيه أن المرسل الأخير يقتضي الجواز ولو بعد شهر لكن يعود بعمرة جديدة، على أن هذه النصوص غير جامعة لشرائط الحجية، ولا شهرة محققة جابرة لها، بل لم نعرف ذلك إلا للمصنف والفاضل، بل في كشف اللثام أنه أطلق المنع في الوسيلة والمهذب والاصباح وموضع من النهاية والمبسوط، واستثنى ابن حمزة الاضطرار وإن قال الشهيد: لعلهم أرادوا بالخروج المحوج إلى عمرة