ركعات) إلى آخره.
وعلى كل حال لا يتعين الاحرام منه اتفاقا كما عن التذكرة وإن أوهمته بعض العبارات، لكن سأل عمرو بن حريث (1) الصادق عليه السلام (من أين أهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك وإن شئت من المسجد وإن شئت من الطريق) (وأفضله المقام) لقول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد (2):
(إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة، ثم صل ركعتين خلف المقام، ثم أهل بالحج، فإن كنت ماشيا فلب عند المقام، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك) وعن الصدوق التخيير بينه وبين الحجر، لحسن معاوية (3) السابق، لكن فيه أن اشتراكهما في الفضل بالنسبة إلى سائر الأماكن لا ينافي الأفضلية المزبورة المستفادة من الأمر به خاصة في خبر عمر بن يزيد، ومن تعدد الرواية به ومن موافقته الأمر به في الآية (4) باتخاذه مصلى، نعم عن الكافي والغنية والجامع والنافع وشرحه والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس التخيير بينه وبين تحت الميزاب في الأفضلية، وفي كشف اللثام وكأن المعنى واحد، واقتصر في محكي الإرشاد والتلخيص والتبصرة على فضل ما تحت الميزاب ولم يذكر المقام، ولم نعثر له على شاهد يقتضي فضله على المقام، والأمر في ذلك سهل بعد عدم تعين شئ منهما قطعا لما عرفت، مضافا إلى الأصل، وخصوص خبر يونس بن يعقوب (5) سأل الصادق عليه السلام (من أي المساجد أحرم يوم التروية؟ فقال: من أي مسجد شئت) وفي كشف اللثام وكأنه إجماع وإن أوهم خلافه بعض العبارات، والله العالم.