في المصدود (1) وبخبر حمزة بن حمران (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني قال: هو حل حيث حبسه قال: أو لم يقل) وحسن زرارة (3) عنه عليه السلام أيضا (هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط) وفيه أن الآية - مع أنها مساقة لبيان حكم أصل الحصر لا خصوص المشترط - مقيدة بما عرفت، وفعل النبي صلى الله عليه وآله بعد أن كان مصدودا لا محصورا خارج عما نحن فيه وخبرا حمزة وزرارة - مع عدم صحة سند الأول منهما، وموافقتهما للعامة، واحتمال كونهما في المصدود - لا دلالة فيهما إلا على ثبوت أصل التحلل مع الشرط وعدمه، وإن اختص الأول بأمر زائد على ذلك كما سمعت التصريح به في النص مضافا إلى استبعاد الأمر بالشرط المزبور مع عدم فائدة به، ومن الغريب أنه على ضعفه أو فساده وافقه عليه الشهيد في الدروس والمحقق الثاني في حاشية الكتاب في تفسير عبارة المصنف وما شابهها، قال في الأول: (وحكمهما أي الممتنع وغيره في استحباب الاشتراط أيضا واحد، وفائدته جواز أصل التحلل عند العارض كقول ابن حمزة والشرائع، أو جواز التعجيل للحصر كقول النافع، أو سقوط الهدي عن الحصر والمصدود غير السائق كقول المرتضى، أو سقوط قضاء الحج لمتمتع فاته الموقفان كقول الشيخ في التهذيب لرواية ضريس بن عبد الملك الصحيحة (4)) وقال في الثاني: (قول المصنف: وفائدة الاشتراط إلى آخره،
(٢٦٥)