فائدة ولا بأس بانتفاء الفائدة في الصد، هذا.
وفي المدارك بعد نقل الأقوال قال: (والذي يقتضيه النظر أن فائدته سقوط التربص عن المحصر كما يستفاد من قوله (عليه السلام): (وحلني حيث حبستني) وسقوط الهدي عن المصدود لما ذكرناه من الأدلة، مضافا إلى ضعف دليل وجوبه بدون الشرط كما سنبينه في محله إن شاء الله، بل لا يبعد سقوط الهدي مع الحصر أيضا كما ذهب إليه المرتضى وابن إدريس (رحمهما الله) ولا ينافي ذلك قوله (عليه السلام) في حسنه زرارة (1): (هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط) لأن أقصى ما يستفاد من الرواية ثبوت التحلل مع الحبس في الحالين، ونحن نقول به، ولا يلزم من ذلك تساويهما من كل وجه، فيجوز افتراقهما بسقوط الدم مع الشرط، ولزومه بدونه) وتبعه على ذلك بعض من تأخر عنه، ولا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرنا مواضع النظر فيه، وما ندري الأدلة التي ذكرها على سقوط الهدي في المصدود.
والتحقيق عدم سقوط الهدي مطلقا سيما القارن لما عرفت، وسقوط التربص في المحصور مع الشرط، والمصدود مطلقا، أما في الأول فلما سمعته من النصوص وأما في المصدود فللاتفاق في المسالك على جواز التعجيل له من غير شرط، ولا يضر عدم الفائدة للشرط فيه بعد الاتفاق المزبور، كما لا يضر أيضا في القارن وإن لم يعجل، وبذلك كله يظهر لك ما في المحكي عن ابن إدريس الذي قد كفانا مؤونته الفاضل في المختلف حيث قال: (وأما ابن إدريس فلم يزد في الاستدلال على ما قاله السيد إلا تعجبه من الشيخ واستطراف كلامه في الخلاف، وتوهم لجهله بالأحكام مناقضة الشيخ نفسه في مسألتين متتاليتين، فقال: إن الشيخ قال: مسألة يجوز