التلبية؟ قال: إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى، قلت: بيوت مكة قال:
نعم) ولعله لذا قال في الدروس: (وحدها عقبة المدنيين وعقبة ذي طوى) ونحوه في اللمعة وشرحها، ولكن قيد الأول بما إذا دخلها من أعلاها، والثاني بما إذا دخلها من أسفلها، وعن السيد والشيخ الجمع بينهما بأن الأول لمن أتى على طريق المدينة، والثاني لمن أتى على طريق العراق، وتبعهما الحلي والديلمي، وعن الصدوقين والمفيد تخصيص الثاني بمن أتى على طريق المدينة، وعن ابن أبي عقيل (وحد بيوت مكة عقبة المدنيين والأبطح) وفي المختلف بعد أن حكى عن الجميع ما عرفت قال: (ولم تقف لأحدهم على دليل) وعن الغنية والمهذب (حد بيوت مكة من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى) وعن المصباح المنير (وذو طوى واد بقرب مكة علي نحو فرسخ في طريق التنعيم، ويعرف الآن بالزاهر) ونحو منه عن تهذيب الأسماء، إلا أنه قال: (موضع بأسفل مكة) ولم يحدد ما بينهما بفرسخ أو غيره.
قلت: لا يخفى عليك كون الأحوط قطعها في جميع ما هو مظنة ذلك أو محاذ له مع فرض عدم معلوميته في هذه الأزمنة بالخصوص باعتبار كون التكرار مستحبا، والقطع واجبا، وإن كان المتجه عدم وجوب القطع إلى حصول اليقين على أن عقبة المدنيين معروفة في هذا الزمان على ما جزم به بعض المترددين على طريق المدينة، بل ذكر أن القطع به من شعار الشيعة يعرفه المخالف منهم، فلا بأس بالعمل حينئذ بما تضمنه من النصوص المعتبرة، وأما وادي طوى فالظاهر أنه على غير الطريق المعروف في المدينة، ولذا ذكر الشهيدان والسيد ما سمعت ويمكن أن يكون ما وقع من المفيد والصدوقين بطريق آخر من المدينة غير المتعارف وعلى كل حال فالأمر في ذلك هين، هذا. وقد سمعت من النص ما يدل