صحيح ذريح المحاربي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله تعالى؟
فقلت: بلى قد اشترط ذلك، قال: فليرجع إلى أهله حلالا لا إحرام عليه، إن الله تعالى أحق من وفى ما اشترط عليه، فقلت: فعليه الحج من قابل قال: لا) وصحيح البزنطي (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه ما حاله أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه؟ قال: هو حلال من كل شئ، فقلت:
من النساء والثياب والطيب فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم وقال: أو ما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام: وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي) ولو بقاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لو كان واجبا، بل من الأخير يستفاد الاستدلال بكل ما دل على مشروعية الشرط المزبور بناء على إفادته ذلك.
(وقيل) والقائل الإسكافي والشيخ في محكي الخلاف والمبسوط والمصنف في النافع والفاضل في المختلف وغيرهم: (لا) يسقط (وهو الأشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها الأصل وعموم الآية وغيرها والاحتياط وقول الصادق عليه السلام في خبر عامر بن عبد الله بن جذاعة المروي عن الجامع من كتاب المشيخة لابن محبوب (في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق وهو محرم قال:
ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، فإن برأ من مرضه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في إحرامه