(و) أما ما في المتن من أنه (قيل: يجوز التحلل من غير شرط) فلم يظهر لي لمن أشار بالقول المزبور، فإن أصل التحليل للمحصور لا إشكال فيه ولا خلاف للآية والرواية، وإن أراد به جواز التعجيل من غير شرط فلم أعرفه لأحد من أصحابنا، ويمكن أن يريد به الإشارة إلى أن الشرط وجوده كعدمه ولا يترتب عليه إلا الثواب كما هو المشهور بين العامة، واختاره ثاني الشهيدين، وربما كان ظاهر المبسوط والخلاف والمهذب، وإن كان ستعرف ضعفه إن شاء الله (و) على كل حال فلا ريب في أن (الأول) وهو القول بأن فائدته التعجيل (أظهر) مما سمعته من المرتضى، بل من القول بأنه لا فائدة فيه أصلا سوى ترتب الثواب، ومما في الإيضاح، فإنه - بعد أن ذكر قول والده في القواعد: وفائدة الشرط جواز التحلل على رأي - قال: (إن معنى كلام المصنف ليس المنع من التحلل إذا لم يشترط، بل معناه أن التحلل ممنوع منه، ومع العذر وعدم الاشتراط يكون جواز التحلل رخصة، ومع الاشتراط يصير التحلل مباح الأصل، وسبب إباحته بالأصالة الاشتراط والعذر - قال -: والفائدة تظهر فيما لو نذر أن يتصدق كلما فعل رخصة بكذا، وفي التعليق) وهو كما ترى مرجعه في الحقيقة إلى عدم الفائدة للشرط في خصوص المشترط فيه من الحج والعمرة، فيكون حينئذ تعبدا محضا كما عن أكثر العامة، مضافا إلى عدم الفائدة أيضا في ذكر خصوص الحصر، اللهم إلا أن يراد منه ما يعم الصد، وإلى ظهور عبارة الفاضل والمصنف في كون الفائدة نفس التحلل لا كونه أصليا في مقابل الرخصة وإن أمكن على ضرب من التجوز، لكن لا يخفى عليك بعده.
وكيف كان فقد استدل له بعموم الآية (1) وما يحكى من فعل النبي صلى الله عليه وآله