للمحرم أن يشترط ويكون ذلك صحيحا، ويجوز أن يتحلل إذا عرض له عارض إلى أن قال: وقال بعض الشافعية: لا تأثير لهذا الشرط، ووجوده كالعدم، إلى آخره، ثم قال: مسألة إذا شرط على ربه في حال الاحرام ثم حصل الشرط وأراد التحلل فلا بد من نية التحلل والهدي، وللشافعي قولان، دليلنا عموم الآية والاحتياط، قال ابن إدريس: الشيخ يناظر ويخاصم في المسألة الأولى، من قال: إن الشرط لا تأثير له ووجوده كعدمه، وأنه لا يفيد شيئا، ثم يستدل على صحته وتأثيره، وفي الثانية يذهب إلى أن وجوده كعدمه، ولا بد من الهدي وإن اشترط، ويستدل بعموم الآية، وهذا عجب طريف فيه ما فيه، أقول: أي عجب فيما ذكره الشيخ، وأي استطراف فيه، ولعله توهم أن الشيخ حيث أوجب الهدي جعل وجود الشرط كعدمه، ولم يتفطن أن التحلل إنما يجوز مع الاشتراط، وأنه لولاه لم يجز التحلل، وهل هذا إلا جهل منه وقلة تأمل لفتاوى الفقهاء، وعدم مزيد لتحصيل مقاصدهم) قلت: هو كذلك مع فرض أن مراد الشيخ بالتحليل التعجيل لا أصله.
ثم إن الشرط إنما يصح وتترتب عليه الفائدة التي ذكرناها إذا كان على وفق ما يثبت شرعا، مثل أن يقول: حيث حبستني أو إن عرض لي شئ أو نحو ذلك مما جاء في النصوص، نعم الظاهر صحته أيضا مع ذكر التفصيل، كما لو قال:
إن مرضت أو منعني عدو أو قلت نفقتي أو ضاق الوقت أو نحو ذلك كما صرح به الفاضل وغيره، ولا ينافي ذلك ذكر المحصور في كلامهم، لامكان إرادة الأعم من المريض، قال في الصحاح: كل من امتنع عن شئ فلم يقدر عليه فقد حصر عنه ولهذا قيل حصر في القراءة وحصر عن أهله ثم حكى عن أبي عمير الشيباني إن حصرني الشئ واحصرني أي حبسني، أو أن المراد من الشرط المشروع الأعم