جواب عن سؤال مقدر يرد على عدم سقوط الهدي عن المشترط، صورته أنه حينئذ لا فرق بين المشترط وغيره في وجوب الهدي إذا أحصر، فلا فائدة للشرط حينئذ، وجوابه أن فائدته كون التحليل مستحقا بالأصالة بعد أن كان رخصة، ومن فوائده أنه عبادة فيترتب عليه الثواب) والجميع كما ترى، فإن العبارة كادت تكون صريحة، خصوصا بملاحظة كلامه في النافع في أن الفائدة تعجيل التحليل بخلاف غير المشترط الذي يجب عليه الانتظار حتى يبلغ الهدي محله، بل لعل ذلك هو مراد كل من عبر بأنه يتحلل مع الشرط كما عن المبسوط والخلاف والمهذب وغيرها، ضرورة ثبوت أصل التحليل للمحصور من غير شرط، فليس المراد إلا تعجيله.
ثم لا يخفى عليك أن ما ذكره الشهيد في الدروس أخيرا هو الرابع من الأقوال في الفائدة، وقد ذكره الشيخ في موضع من التهذيب مستدلا عليه بصحيح ضريس بن أعين (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال: يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء، قال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل) وهو مع احتمال كون القائل ضريسا لا الإمام عليه السلام يشكل بأن الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في القابل بمجرد الاشتراط بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في محكي المنتهى، قال: الاشتراط لا يفيد سقوط الحج في القابل لوفاته، ولا نعلم فيه خلافا بل ولا إشكالا كما سيذكره المصنف، وإن لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط، فالوجه إرادة