ومن هنا قال ابن إدريس في المحكي من سرائره: (أفضل الأوقات التي يحرم فيها الانسان بعد الزوال، ويكون ذلك بعد فريضة الظهر، فعلى هذا تكون ركعتا الاحرام المندوبة (المندوبتان ظ) قبل فريضة الظهر بحيث يكون الاحرام عقيب صلاة الظهر) ثم ساق الكلام على نحو ما ذكره الشيخ، وهو صريح فيما ذكرناه، وقال في المقنعة: (وإن كان وقت فريضة وكان متسعا قدم نوافل الاحرام، وهي ست ركعات، ويجزي منها ركعتان، ثم صلى الفريضة وأحرم في دبرها فهو أفضل، وإن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات) وقال في التحرير (يستحب له أن يحرم بعد الزوال عقيب صلاة الظهر، يبدأ بصلاة الاحرام، وهي ست ركعات، فإن لم يتمكن فركعتان، ثم يصلي الظهر ثم يحرم عقيب صلاة الظهر، وإن لم يتفق وقت الزوال استحب أن يكون عقيب فريضة، فإن لم تتفق صلى ست ركعات ثم أحرم عقيبها، فإن لم يتمكن من ذلك صلى ركعتين يقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الحمد والتوحيد مستحبا) ومثله قال في التذكرة إلا أنه عكس القراءة في الركعتين، ثم قال: (فإذا فرغ منهما أحرم عقيبهما - إلى أن قال - فإذا ثبت هذا فإن صلاة الاحرام تفعل في كل وقت وإن كان أحد الأوقات المكروهة، وأصح الوجهين عند الشافعية الكراهة في الأوقات المكروهة وهل تكفي الفريضة عن ركعتي الاحرام؟ يحتمل ذلك، وهو قول الشافعي، ولكن المشهور تقديم نافلة الاحرام على الفريضة ما لم يتضيق وقت الفريضة، وذلك يدل على عدم الاكتفاء بالفريضة في الاستحباب) وكذلك صرح في القواعد بتقديم نافلة الاحرام على الفريضة، ونحوه عن المنتهى، وقال في الدروس:
(ويستحب صلاة سنة الاحرام، وهي ست ركعات أو أربع أو ركعتان، نعم الفريضة، والأفضل احرامه عقيب الظهر، ثم الفريضة مطلقا، ولو لم يكن وقت فريضة، فالظاهر أن الاحرام عقيب فريضة مقضية أفضل، فإن لم يكن فعقيب