صحيح معاوية بن عمار (1): (خمس صلوات لا تترك على حال إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم) وفي خبر أبي بصير (2) أيضا (خمس صلوات يصليها في كل وقت، منها صلاة الاحرام) بل لعل إطلاق إطلاق قوله عليه السلام أيضا في خبره الآخر (3) (يصلي للاحرام ست ركعات يحرم في دبرها) دال على ذلك أيضا، فإنه شامل لمن صلاهن في وقت الفريضة وأحرم بعدهن قبل الفريضة، كقوله (عليه السلام) أيضا في صحيح عمر بن يزيد (4) (واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار) بل قد يستفاد من التدبر في صحيح الحلبي (5) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله ليلا أم نهارا؟ فقال: بل نهارا، فقلت: أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر فسألته متى ترى أن نحرم؟ قال: سواء عليكم، إنما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا، كان في رؤوس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ولا يكادون يقدرون على الماء وإنما أحدثت هذه المياه حديثا) منضما إلى المرسل (6) عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (إنهما قالا إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقدة الحج، وقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقولا صلى وعقد الاحرام) بناء على إرادة صلاة الركعتين من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله لا صلاة الظهر،
(١٩٣)