(قلت له: إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج كيف أقول؟ قال تقول:
اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله، وإن شئت أضمرت الذي تريد) وصحيح عبد الله بن سنان (1) عنه (عليه السلام):
أيضا (إذا أردت الاحرام والتمتع فقل: اللهم إني أريد ما أمرت من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر لي ذلك، وتقبله مني، وأعني عليه، وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب، وإن شئت فلب حين تنهض، وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل)) وخبر إسحاق بن عمار (2) (قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج، فيقول بعض أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فاحل واجعلها عمرة، وبعضهم يقول: أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج، أي هذين أحب إليك؟ قال انو المتعة) وصحيح البزنطي (3) عن أبي الحسن عليه السلام: (سألته عن رجل تمتع كيف يصنع؟ قال:
ينوي العمرة ويحرم بالحج) إلى غير ذلك من النصوص المتضمنة ذكر التعيين الذي يؤكده مع ذلك ما سمعته من مسألة العدول، ضرورة أنه لو لم يعتبر التعيين لم يحتج إلى العدول المعتبر فيه ما عرفت، لأن الفرض مشروعية النية على الاطلاق بل كان هو الأحوط لئلا يفتقر إلى العدول إذا اضطر إليه، ولا يحتاج إلى اشتراط إن لم تكن حجة فعمرة.
لكن عن المنتهى والتذكرة مع اعتبار نية الأمور الأربعة (ولو نوى الاحرام مطلقا ولم ينو حجا ولا عمرة انعقد احرامه، وكان له صرفه إلى أيهما شاء)