النافلة، ويقرأ في الركعتين الجحد في الأولى والتوحيد في الثانية) وقال ابن الجنيد: (لا ينعقد الاحرام بدون الغسل والتجرد والصلاة) إلى غير ذلك من عباراتهم التي لا قصور فيها.
نعم استشعر الفاضل مما حكاه عن الإسكافي تقديم الفريضة على نافلة الاحرام ثم الاحرام بعدها، كما أنه حكي عنه وجوب صلاة الاحرام والغسل واللبس، وعلى كل حال هو أمر آخر غير ما نحن فيه، لكن مع ذلك كله قال في المدارك أن مقتضى العبارة عدم الاحتياج إلى نافلة الاحرام مع صلاة الفريضة وأنها إنما تكون إذا لم يتفق وقوع الاحرام عقيب الظهر أو نافلة أو فريضة، وعلى ذلك دلت الأخبار الصحيحة ثم ذكر صحيحتي معاوية بن عمار الآتيتين إلى أن قال:
ومن هنا يظهر أن ما ذكره الشارح من أن المراد أن السنة أن يصلي سنة الاحرام إلى آخره غير جيد، ومن العجب قوله: وقد اتفق أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا، إذ لا وجه لحمل عبارات الأصحاب على المعنى الذي ذكره فإن الأخبار ناطقة بخلافه كما بيناه، وقد ظهر لك مما ذكرناه تصريح كلمات الأصحاب بذلك وحكاية الشهرة من الفاضل وكشف اللثام وغيرهما عليه، بل لم أعرف أحدا من الأصحاب أفتى بذلك، وإنما ذكره الفاضل احتمالا بعد أن حكاه عن الشافعي.
إنما الكلام فيما يدل عليه من النصوص وأظهره ما عن الفقه المنسوب (1) إلى مولانا الرضا عليه السلام (فإن كان وقت صلاة فريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة وروي أن أفضل ما يحرم الانسان في دبر صلاة الفريضة ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل) وربما يدل عليه أيضا قول الصادق عليه السلام في