وعلى كل حال فالأصل في ذلك صحيح الحسن بن سعيد (1) (كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب (عليه السلام) يعيده) بعد حمل الأمر فيه على الندب لما عرفت. مؤيدا بما قيل من إشعار قوله في السؤال (وكيف ينبغي له أن يصنع) الذي يقتضي مطابقة الجواب له به وإن نوقش فيه، ولكن العمدة ما ذكرناه، بل الظاهر المفروغية منه بين الأصحاب، نعم قال ابن إدريس على ما في المختلف بعد أن حكى ذلك عن الشيخ إن أراد أنه نوى الاحرام وأحرم ولبى من دون صلاة وغسل فقد انعقد إحرامه، فأي إعادة تكون عليه، وكيف يتقدر ذلك، وإن أراد أنه أحرم بالكيفية الظاهرة من دون النية والتلبية فيصح ذلك ويكون لقوله وجه، ورده في المختلف بأنه إنما قصد الشيخ أنه إذا عقد احرامه بالتلبية والنية ولبس الثوبين التي هي أركان الاحرام وأجزاؤه من غير غسل ولا صلاة استحب له إعادة التلبية ولبس الثوبين والنية، عملا برواية الحسن بن سعيد الصحيحة، ولا استبعاد في استحباب إعادة الفرض لأجل النفل كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل المصلي فيها متعمدا بعير أذان ولا إقامة، فإنه يستحب له إعادتها، وقد استظهر منه في المسالك الحكم ببطلان الأول، وتبعه في المدارك ثم أورد عليه في الأول بما حاصله وضوح الفرق بين المقامين، فإن الصلاة تقبل الابطال بفعل منافياتها ولو نية الابطال، بخلاف الاحرام الذي لا يقبله إلا بالاتمام أو ما يقوم مقامه إذا صد أو أحصر.
قلت لعل ابن إدريس فهم من عبارة الشيخ في النهاية وجوب الإعادة المقتضية لبطلان الأول بترك ما لا يقتضيه من المستحب، فأنكر عليه ذلك ورده