الفاضل بأنه لا مانع من الإعادة بترك المستحب للدليل كما في الصلاة بترك الأذان والإقامة، وليس مقصوده من التشبيه البطلان أيضا كما عساه يتوهم، بل المراد أن إعادة الصحيح تكون بترك المستحب وإن لم يكن الأول باطلا، وكان الأولى تشبيهه بإعادة الصلاة جماعة بعد أن صليت فرادى، ويقع له خيرهما من غير بطلان في الأولى، ولعله لذا قال في الدروس: ولو نسي الغسل أو النافلة أعاد الاحرام بعدهما مستحبا خلافا لابن إدريس، إذ نفى الإعادة مع صحة الاحرام، والمعتبر هو الأول، ثم كتب في الحاشية التي كتب تحتها أنها منه المعتبر في الاجزاء الأول، وفي الكمال الثاني، ومن ذلك أخذ الإصبهاني ما في كشفه حيث إنه بعد أن ذكر استحباب الإعادة ودليلها قال: (وأنكره ابن إدريس إلا أن يراد صورة الاحرام من التجرد وليس الثوبين من غير نية، فإنه إذا نواه انعقد ولم يمكنه الاحلال إلا بالاتمام أو ما يقوم مقامه إذا صد أو أحصر، وليس كالصلاة التي تبطل بمنافياتها وبالنية، فلا يتجه ما في المختلف من أنه كالصلاة التي يستحب إعادتها إذا نسي الأذان والإقامة، والجواب أن الإعادة لا تفتقر إلى الابطال، لم لا يجوز أن يستحب تجديد النية وتأكيدها للخبر، وقد ينزل عليه ما في المختلف) انتهى.
وعلى كل حال فإن كان مراد ابن إدريس الرد على الشيخ في الوجوب المقتضي لبطلان الأول أو تعبدا كان في محله، وإلا كان محلا للنظر إلا أن يكون مبناه عدم العمل بخبر الواحد وإن كان صحيحا، وقد عرفت ضعفه في محله، هذا، وفي الرياض بعد أن حكى ما سمعته من كشف اللثام قال: (وهو حسن إن تم منع افتقار الإعادة إلى الابطال، وفيه نظر لتبادره منها عرفا، وقد صرح في الأصول بأنها عبار ة عن الاتيان بالشئ ثانيا بعد الاتيان به أولا، لوقوعه علي نوع خلل، قالوا كتجرده عن شرط معتبر، أو اقترانه بأمر مبطل،