الكفارة التي مقتضاها صحة الأول، فلا يناسبه الاشكال في المعتبر منهما، وفي كشف اللثام لعل استشكاله هنا لاحتمال الاحلال هنا بخصوصه للنص، والوجوب الكفارة بالمتخلل فلاعتبار الأول ما لم يحل، وفي الرياض بعد أن ذكر الخلاف ورجح البطلان بما سمعت قال: (وتظهر ثمرة الخلاف في وجوب الكفارة للمتخلل بين الاحرامين، واحتساب الشهر بين العمرتين، والعدول إلى عمرة التمتع لو وقع الثاني في أشهر الحج، لكن ظاهر القواعد خروج الأول من البين، ووجوب الكفارة على القولين، فإن تم اجماعا وإلا فهو منفي على المختار قطعا، وكذا مع التردد بينه وبين مقابله عملا بالأصل السالم عن المعارض، إلا أن يمنع باستصحاب بقاء الاحرام الأول الموجب للكفارة بالجناية فيه، والإعادة لا تقطعه بناء على الفرض، وفيه نظر).
قلت لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد الإحاطة بما ذكرناه المقتضي لعدم الاشكال في وجوب الكفارة للمتخلل، لبقاء صحة الاحرام الأول وإن استحب الإعادة التي لا تبطله، بل هو حكم تعبدي شرعي لتدارك الفضيلة نحو إعادة الصلاة جماعة ويحسب له في الواقع أفضلهما نحو ما ورد في الصلاة جماعة، وأن بقيت الأحكام الظاهرية على الأول المحكوم بصحته ظاهرا، ولعل اشكال الفاضل في المعتبر منهما بالنسبة إلى الكمال بمعنى أنه الأول وإن لحقه ما يقتضي كماله، أو أنه الثاني وإن بقيت الأحكام للأول، فتأمل جيدا.
ثم إن ظاهر قول المصنف (ثم ذكر) فرض المسألة في الناسي كما صرح به بعضهم، لكن فيه أن الصحيح (1) المزبور في الجاهل والعالم من دون تعرض للناسي، اللهم إلا أن يفهم لحوقه بالفحوى، كما أن المفروض فيه ترك الغسل أو