وغيرهما، بل في المدارك الاجماع عليه لكن في النافع (وقيل يجوز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء، ويعيد لو وجده) مشعرا بتمريضه، وفيه أن النصوص دالة عليه، ففي صحيح هشام بن سالم (1) (أرسلنا إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ونحن جماعة بالمدينة إنا نريد أن نودعك، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني - إلى أن قال - فلما أردنا أن نخرج قال: لا عليكم أن تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة) وقال أبو بصير (2) (سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه أيجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم) ونحوه صحيح الحلبي (3) عن الصادق عليه السلام وفي صحيح معاوية بن وهب (4) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام فقال: أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل، وإن شئت اشتملت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة) إلى غير ذلك من النصوص التي ظاهرها عدا الأول منها جواز التقديم مع عدم خوف إعواز الماء كما مال إليه سيد المدارك والفاضل الإصبهاني وصاحب الذخيرة، مضافا إلى إطلاق أدلة الغسل، لكن في التنقيح بعد أن اعترف باقتضاء الاطلاق ذلك قال: (والشيخ قيده بالخوف وهو جيد، إذ العمل بالاطلاق لم يقل به قائل) وفيه أن عدم القائل لا ينافي وجوب العمل بالخبر الجامع لشرائط الحجية، إلا أن يكون ذلك عن إجماع على العدم، وفي دعواه هنا منع، والتنظير بغسل الجمعة الذي يقدم يوم
(١٨٠)