وهو الحجة، مضافا إلى الموثق (1) المتقدم سابقا، والمرسل في التهذيب المروي (2) عن العلل صحيحا " كان أبو عبد الله (عليه السلام) يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه " بناء على إرادة الحرمة من الكراهة للنصوص والفتاوى، والمروي (3) عن العلل " لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه، لأن أكثرها مسوخ " وخبر إبراهيم بن محمد الهمداني (4) " كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب لا تجوز الصلاة فيه " إلى غير ذلك مما تسمعه في أثناء البحث، بل للأخير جزم بعضهم، بل قيل: إنه ظاهر الأكثر، بل عن الذخيرة والمجلسي أنه المشهور ببطلان الصلاة في الشعرات الملقاة على اللباس وإن لم تكن جزءا منه، بل في جامع المقاصد وإن كانت شعرة واحدة، بل في حاشية المدارك للأستاذ " أن الظاهر من غير واحد من الفقهاء أن المنع غير مختص باللبس بل شامل للاستصحاب أيضا، لأنهم يذكرون الأخبار الدالة على ذلك في جملة أدلتهم من غير تعرض لكون مدلولاتها غير المطلوب، بل يذكرون ما دل على جوازه ويتعرضون للعلاج من غير تعرض بأن ذلك غير المطلوب - ثم قال -: وأرى العلماء وأسمع أنهم يتنزهون عنه ".
وعن الكفاية أن كلام أكثر الأصحاب مطلق في المنع من الصوف والشعر والوبر وغيرها، وخصه بعضهم بالملابس دون الشعرات الملقاة، واحتج عليه مضافا إلى الخبر المزبور (5) بما ورد (6) من النهي عن الصلاة في الثوب الذي يلي جلود الثعالب من حيث ظهوره في أنه لما يقع عليه من شعره، وبالموثق (7) الذي هو العمدة في الباب