اللحم لم تجز الصلاة فيه، لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه، والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط " ونحوه ما في التحرير والقواعد والشرائع في بحث السهو والبيان والهلالية وفوائد الشرائع والميسية والمسالك على ما حكي عن البعض مع زيادة الجلد في بعض والعظم في آخر، لكن في البيان " إلا أن تقوم قرينة قوية ".
وأشكله في المدارك وتبعه المحدث البحراني بأنه يمكن أن يقال: إن الشرط ستر العورة، والنهي إنما تعلق بالصلاة في غير المأكول، فلا يثبت إلا مع العلم بكون الساتر كذلك، ويؤيده صحيحة عبد الله بن سنان (1) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام):
كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه " ورده الأستاذ الأكبر (رحمه الله) بما حاصله عدم مدخلية العلم في مفاهيم الألفاظ، فالمفسد حينئذ للصلاة واقعا حرام الأكل فيه، فلا بد أن يكون عدمه في الواقع شرطا، وليس هو إلا حلال الأكل، فالمشكوك غير مجز، للشك في الشرط، ولا أصل ينقحه، ولعدم العلم بالصحة حتى يخرج عن يقين الشغل على حسب ما قرروه في اشتراط العدالة من قوله تعالى (2): " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " ونظائره.
قلت: قد يقال: إنه بعد فرض الاطلاق أو العموم المتناول لكل ساتر لا يتم الكلام المزبور، ضرورة كون المعلوم أن فائدتهما دخول الفرد المشتبه، وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه وبين اشتراط العدالة، لعدم الأمر بقبول كل خبر ثم نهي عن خبر الفاسق كي يدخل مجهول الحال، بل ظاهر الآية إنما اقتضى رد خبر الفاسق، واستفيد من مفهومه قبول خبر غيره، وليس هو إلا العدل في الواقع، فمن هذه الجهة اشترط