هذه المسألة فقال: لا تصل في الثوب الذي فوقه ولا في الذي تحته ".
ومن هنا قال بعضهم: إن ما في النهاية من أنه لا تجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعالب ولا في الذي فوقه يحتمل أن يكون لما يقع من الشعر، أو أن يكون لأن الثعلب نجس عنده كما صرح بذلك في المبسوط وقد حكم فيه بالكراهة في الثوبين المذكورين، ولعله لاطلاق ما سمعت، فدعوى أن المنع حينئذ للشعر المتساقط يمكن منعها، بل هي أشبه شئ بالعلة المستنبطة، بل لو فرض حصول الظن بذلك أمكن منع حجيته، لعدم استفادته مما جعله الشارع حجة، فلم يبق إلا خبر الهمداني المعارض بما في المدارك من صحيح ابن عبد الجبار (1) قال: " كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه " وإن كان فيه ما فيه كما تسمعه في التكة والقلنسوة، وكذا معارضته بالنصوص (2) السابقة في شعر الانسان وأظفاره وباقي فضلاته، إذ قد عرفت خروجه عن موضوع البحث، فلا يدل على ما نحن فيه، نعم قد يناقش فيه بأنه مضمر، وفي سنده عمر بن علي بن عمر، وهو مجهول، لكن قيل: إنه لم يستثن من نوادر الحكمة، ولا ريب في احتياجه إلى جابر، وليس، إذ جبره بدعوى الشهرة يمكن المناقشة فيه بأنها مستنبطة من إطلاق قولهم: " لا يجوز الصلاة في الشعر " وقد عرفت أن مثله في الموثق المشتمل على غيره مما لم يرد فيه الظرفية حقيقة لا يقتضي ذلك فضلا عنه.
ولعله من هنا كان خيرة المسالك والمدارك والمفاتيح والمحكي عن الروض الجواز، بل عن الأخير أنه حكاه عن صريح الشيخ والذكرى وظاهر المعتبر، بل قد يشعر ما في