شطره " الذي لا ينافيه خروج البعض للدليل، نعم قد يشكل بظهور قول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة (1) في أنها مختصة في الفريضة قال: " استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل يقول لنبيه ص) في الفريضة:
فول وجهك. إلى آخره " بل الظاهر أيضا عدم الدلالة في الأمر بالاستقبال والنهي عن القلب في صدره لإرادة الفريضة من الصلاة فيه بقرينة الاستدلال، وإمكان عموم الدعوى وخصوص الدليل تجشم، كما أنه قد يقال بإرادة الفريضة من قوله (ع) في صحيحه (2) أيضا: " لا صلاة إلا إلى القبلة " لقوله فيه: " قلت فمن صلى لغير القبلة أو في غيم في غير الوقت قال: يعيد " لكن الانصاف أنه لا صلاحية فيه، خصوصا بعد كونه من السائل لصرف الظهور المستفاد من النكرة بعد " لا " النافية للجنس التي هي كالنص في إفادة العموم، فدلالة هذا الصحيح على المطلوب لا ينبغي إنكارها، بل يمكن دعوى دلالة قوله (ع) أيضا في صحيحه (3) أيضا: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة:
الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " وذكر الوقت فيه مع أن من النوافل ما هو موقت أيضا بحيث لو صلى قبل الوقت مثلا أعيد لا يصلح قرينة لإرادة الفريضة، ضرورة كون المراد منه حينئذ والوقت فيما اعتبر الوقت فيه من الصلاة، ولا يأتي مثله في القبلة، لعدم معلومية كون محل النزاع مما لا يعتبر فيه القبلة من الصلاة، بل من ذلك يظهر دلالة جملة من النصوص التي تدل بها على اشتراط القبلة في الفريضة، وعلى أن الالتفات في الأثناء يبطلها، للتعبير بلفظ الصلاة الشاملة للنافلة لا الفريضة في أكثرها، وذكر بعض خواص الفريضة فيها كالوقت ونحوه لا يصلح مقيدا لذلك فلاحظ وتأمل.
بل مفهوم قول الصادق (ع) (4) كما عن تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى: فأينما