وأما الاستدلال بقاعدة الاطلاق والتقييد في المندوبات ففيه أنه بعد تسليمها حتى في مثل المقام الذي هو من بيان الكيفية ولم يعلم استحباب المطلق فيه وإن لم يكن بعنوان الخصوصية يجب الخروج عنها هنا بما عرفته مما هو موافق لفتاوى الأصحاب عدا النادر، وخبر المسائل (1) مع احتماله السهو وعدم الجابر له لا يستلزم جواز الترك ابتداءا قطعا ومن ذلك كله ظهر لك وجه النظر في الأدلة المزبورة، كما أنه ظهر لك شدة ضعف القول بالندب، خصوصا مع ملاحظة المعلوم من حال المتشرعة من شدة الانكار على الصلاة إلى غير القبلة مع الاختيار والاستقرار، بل هو الفارق عندهم بين الاسلام والكفر نعم قد يستثنى من ذلك النافلة حيث تجوز راكبا وماشيا، فلا يشترط فيها الاستقبال حتى في تكبيرة الاحرام منها من غير فرق بين السفر والحضر، لاطلاق النصوص (2) المستفيضة في الأول، سيما مع غلبة عدم التمكن من الاستقبال حال الصلاة عليها، وخصوص صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (3) " سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به قال: لا بأس " وخبر إبراهيم الكرخي (4) عن أبي عبد الله (ع) قال له: " إني أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل فقال: ما هذا الضيق، أما لكم في رسول الله (ص) أسوة " وخبر الحلبي (5) " سأل أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال: نعم حيث كان متوجها، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله " والمروي عن قرب الإسناد عن محمد ابن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى (6) قال:
(٨)