وفي آخر سأل علي بن الريان بن الصلت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) " عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه فقال: لا بأس " وخبر الحسين بن علوان (2) عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) المروي عن قرب الإسناد قال: " سئل عن البزاق يصيب الثوب قال: لا بأس به " وما دل (3) على جواز حمل الامرأة ولدها وارضاعه في الصلاة، كاطلاق خبر سعد الإسكاف (4) قال:
" إن أبا جعفر (عليه السلام) سئل عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن قال: لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها " وفي خبر آخر (5) عن الصادق (عليه السلام) " يكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها " ولعله على ذلك يحمل ما في ثالث (6) " إن كان صوفا فلا بأس، وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة " وما في مكارم الأخلاق (7) عن زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: " سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن إنسان ميت فيجعله مكانه قال: لا بأس " مضافا إلى عدم انفكاك الثياب من الفضلات شتاء وصيفا بحيث يعسر التجنب عنه " على أنه بملاحظة ذكر الأمثلة في بعض النصوص وكون الخطاب مع الانسان ونحو ذلك يقطع بإرادة غيره مما لا يؤكل كما هو واضح.
وحينئذ تجوز الصلاة في شعره مثلا حتى لو نسج منه لباسا، للاطلاق بلا معارض،